انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4646

كتاب البيوع

بيع المشاع

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»

السند · 5 رواة

  1. عمرو بن زرارة
  2. إسمعيل
  3. ابن جريج
  4. أبو الزبير
  5. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة