قال رسول الله ﷺ:
«الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
السند · 5 رواة
- عمرو بن زرارة
- إسمعيل
- ابن جريج
- أبو الزبير
- جابر
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسمعيل عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه