انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2112

كتاب البيوع

باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. نافع
  4. ابن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة