انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2204

كتاب البيوع

باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«من باع نخلا قد أبرت فثمرها1 للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن يوسف
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة