أن رسول الله ﷺ قال:
«من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
السند · 4 رواة
- يحيى
- مالك
- نافع
- عبد الله بن عمر
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
كتاب البيوع
باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله
لا يوجد حكم مسجّل بعد
أن رسول الله ﷺ قال:
«من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
السند · 4 رواة
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
اضغط على أي راوٍ في الشجرة لترى ترجمته وحكم ابن حجر عليه.
تراجم الرواة وأحكامهم من «تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى 1406هـ. نعرض الترجمة فقط حين نتيقّن من الراوي. وسنة الوفاة كما كتبها ابن حجر في الترجمة.
الكلمات المظلّلة غير موجودة في هذا الحديث.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله ﷺ بقصة العبد وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها
طبعة عبد الباقي المصوّرة: الجزء 2، صفحة 617
مطابق كلمةً كلمة في كل الطبعات المقابَلة
المصادر: طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وتنوير الحوالك ونسخة موقع sunnah.com