انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2211

كتاب التجارات

باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا، أو عبدا له مال

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»

السند

حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد ح وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة