انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1119ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما جاء في مال المملوك

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عمر بن الخطاب قال:

من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

السند · 5 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر
  5. عمر بن الخطاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة