انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4636

كتاب البيوع

العبد يباع، ويستثني المشتري ماله

طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

السند · 5 رواة

  1. إسحق بن إبراهيم
  2. سفيان
  3. الزهري
  4. سالم
  5. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة