انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1433

كتاب النكاح

باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

جاءت امرأة رفاعة إلى النبي ﷺ فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله ﷺ فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله ﷺ

السند

  1. أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد
  2. سفيان
  3. الزهري
  4. عروة
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة