انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1433

كتاب النكاح

باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته:

أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله ﷺ وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس

السند

  1. أبو الطاهر وحرملة بن يحيى
  2. أبو الطاهر
  3. وقال حرملة
  4. ابن وهب
  5. يونس
  6. ابن شهاب
  7. عروة بن الزبير
  8. عائشة زوج النبي ﷺ
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة