انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1118

أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﷺ فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر

السند

  1. ابن أبي عمر وإسحق بن منصور
  2. سفيان بن عيينة
  3. الزهري
  4. عروة
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة