انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4701

كتاب البيوع

الشركة في الرباع

طريقة القراءة

عن جابر قال:

قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به

السند · 5 رواة

  1. محمد بن العلاء
  2. ابن إدريس
  3. ابن جريج
  4. أبي الزبير
  5. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة