انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2377

كتاب الهبات

باب من أعطى ولده ثم رجع فيه

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة