انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3703

كتاب الهبة

ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته

طريقة القراءة

عن ابن عمر وابن عباس قالا:

قال رسول الله ﷺ لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه

السند

  1. عبد الرحمن بن محمد بن سلام
  2. إسحق الأزرق
  3. به حسين المعلم
  4. عمرو بن شعيب
  5. طاوس
  6. ابن عمر وابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة