انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3690

كتاب الهبة

رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ قال لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة