انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1299

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في الرجوع في الهبة

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ بهذا الحديث قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة